31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967م، بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1969م، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1985م، والقرارات المنفذة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972م بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين والقوانين المعدلة له، والقرارات المنفذة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978م في شأن العلامات والبيانات التجارية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1971م بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الاقتصاد والتجارة، المعدل بالقرار رقم (3) لسنة 1981م، وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد، وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماعه السابع المنعقد في الرياض بتاريخ 15/11/1407هـ الموافق 1/7/1987م باعتماد إحدى وعشرين مواصفة خاصة بالسلامة والصحة الصناعية، وعلى كتاب هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 379 المؤرخ 2/3/1408هـ الموافق 24/10/1987م. المرفق معه ملخصات المواصفات القياسية المشار إليها، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي:-