31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه.وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962م بإنشاء محكمة العمل،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1962م بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، وعلى الأخص المادة (46) منه،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: