25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته، وبخاصة على المادة (9) منه،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وبخاصة على المادة (68) منه،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (3) لعام 2004، في شأن الموافقة على تأسيس شركة باسم "قطر غاز للتشغيل المحدودة" (شركة مساهمة قطرية)،وعلى اقتراح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة،قرر ما يلي: