26 June 2022
27 Thul-Qi'dah 1443
عربي
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين إختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير الإعلام والثقافة،قرر ما يلي: