25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بتنظيم المناقصات والمزايدات،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،قرر ما يأتي: