02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1995 بتنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1995،وعلى اقتراح وزير المالية،قرر ما يلي: