04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الثاني لعام 1994 المنعقد بتاريخ 12/1/1994،وعلى اقتراح رئيس ديوان الخدمة المدنية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: