31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34)، منه،وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1982 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984 بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،قررنا القانون الآتي: