03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
أن الرسوم المعتمدة والسارية هي الواردة في قرار وزير العدل رقم 29 لسنة 2018 مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اقتراح وزير العدل، قرر ما يلي: