15 April 2021
04 Ramadhaan 1442
عربي
مجلس الوزراء.بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادة (37) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،قرر ما يأتي: