30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
مجلس الوزراء.بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادة (37) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،قرر ما يأتي: