31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة المادة (34) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار رقم (3) لسنة 1964 بشأن تحديد اختصاصات إدارة الشئون الإدارية وتنظيم أقسامها المختلفة،وعلى القرار رقم (13) لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات إدارة الشئون المالية وتنظيم العلاقة بينها وبين إدارة الشؤون الإدارية،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،قرر ما يلي: