03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1979 بشأن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،قرر ما يلي: