02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة به، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،وعلى قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (140) لسنة 2004 باعتبار مشروع تطوير منطقة أم العمد من أعمال المنفعة العامة،وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: