25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون ر قم (11) لسنة 1981، وبخاصة على المادة (90) منه،وعلى عقد تأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (545) و(546) بتاريخ 9 رمضان 1410هـ الموافق 4 أبريل 1990، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: