01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 1990 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1991 بتشكيل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها، وعلى اقتراح رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: