28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (41) لعام 2003، المنعقد بتاريخ 10/12/2003، بالموافقة على التصديق على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 31 ديسمبر عام 2001،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثالث والعشرين من شهر شوال عام 1424 هجرية، الموافق للسابع عشر من شهر ديسمبر عام 2003 ميلادية. وعلى اقتراح وزير المالية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: