04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بشأن تنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 1994 بتأسيس المستشفى الأهلي التخصصي (شركة مساهمة قطرية)،وعلى عقد تأسيس المستشفى الأهلي التخصصي (شركة مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (2180)، (2157) بتاريخ 11/10/1995، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: