31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (15) لعام 1991 المنعقد بتاريخ 24/4/1991 بالموافقة على التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، الموقع عليها بمدينة الجزائر بتاريخ 14/5/1990،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر شوال 1411 الموافق للثاني من شهر مايو 1991،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: