24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23) و(34) منه،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1989 بإلغاء المركز الفني للتنمية الصناعية، وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ونظامها الأساسي المصدق عليهما في دولة قطر بتاريخ 28/2/1977،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (23) لعام 1988 المنعقد بتاريخ 6/7/1988 المتضمن الموافقة على إقامة مشروع لإنتاج الخضراوات تساهم فيه دولة قطر والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (22) لعام 1989 المنعقد بتاريخ 14/6/1989 بالموافقة على مشروع الاتفاق الأساسي الخاص بنشاط الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بدولة قطر والموافقة على مشروع عقد تأسيس الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات ونظامها الأساسي. وعلى الاتفاق الأساسي الخاص بنشاط الهيئة المشار إليها بدولة قطر والمصدق عليه بمحضر التوثيق رقم (87) بتاريخ 23/7/1989، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات- شركة مساهمة قطرية- المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (85) و (86) بتاريخ 23/7/1989م، وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: