25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي السابع لعام 1995 المنعقد بتاريخ 15/2/1995 بالموافقة على اقتراح وزير الطاقة والصناعة بشأن تقرير حق انتفاع للمؤسسة العامة القطرية للبترول على أراضي ومرافق منطقة دخان،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: