28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع عشر من شهر شعبان سنة 1417 هجرية، الموافق للثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1996 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: