02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة (بنك الدوحة المحدود)،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والبترول،رسمنا بما هو آت: