31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (18) لعام 1990 المنعقد بتاريخ 23/5/1990 بالموافقة على اتفاق النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 4/6/1990،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة 1410 الموافق للعاشر من شهر يوليو سنة 1990،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: