29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 1976 بتأسيس شركة البترول الوطنية للتوزيع (شركة مساهمة قطرية)، المعدل بالمرسوم رقم (2) لسنة 1991،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1999 بضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية الناشئة عن ضمان المؤسسة العامة القطرية للبترول لتمويل مشروع توسعة مصفاة شركة البترول الوطنية للتوزيع (شركة مساهمة قطرية)،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (38) لسنة 2000 المنعقد بتاريخ 13/12/2000 بإعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (1) في اجتماعه العاشر لعام 2000 بالموافقة على إبرام الاتفاقيات المتعلقة بنقل جميع حقوق والتزامات شركة البترول الوطنية للتوزيع (نودكو) إلى المؤسسة، فيما يخص تمويل مشروع توسعة مصفاة (نودكو)،وعلى مشروع اتفاقية الضمان المزمع إبرامها بين حكومة دولة قطر وبين مقرضي مشروع توسعة مصفاة شركة البترول الوطنية للتوزيع (نودكو)،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: