31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (24)، (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1994 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 1991 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (43) لعام 1992 المنعقد بتاريخ 30/12/1992 بالموافقة على كتاب التفسير المشترك لبعض أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية.وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة 1415هـ. الموافق للثالث والعشرين من شهر أغسطس سنة 1994،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
سعادة السيد/مارتــان مالفــي المحتــــرموزير الميزانيةوزارة الميزانيةباريس- فرنساــــــــــــــــــــــ
سعادة الوزير،بالإشارة إلى كتاب سعادتكم المؤرخ 12 من يناير 1993 الذي تفضلتم فيه باقتراح ما يلي:"بالإشارة إلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المؤرخة 4 ديسمبر 1990 بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة دولة قطر، أتشرف بأن أقترح عليكم تفسيراً مشتركاً؛ بغرض تحديد المقصود لبعض أحكام هذه الاتفاقية:1- من المتفق عليه أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (2)، (3) من المادة (19) من الاتفاقية، فإن أحكام الفقرات (1)، (3) و(4) من المادة (5) تنطبق أيضاً على الدخول المتحققة من أموال ثابتة لمشروع، وكذا على الدخول المتحققة من أموال ثابتة تستخدم لمباشرة مهنة مستقلة.2- من المتفق عليه أنه ما لم يكن ثمة تحديد صريح بالمعنى العكسي، فليس في المواد من (5) إلى (14) من الاتفاقية ما يقيد حق الدولة في تطبيق تشريعها الداخلي، لتحديد دخول أو أرباح المقيمين بها، الخاضعة للضريبة.3- بالنسبة للجملة الأخيرة من الفقرة (2) من المادة (6) من الاتفاقية.فمن المتفق عليه عندما تتضمن أرباح مشروع دولة لعناصر دخل تتناولها مواد أخرى في الاتفاقية بطريقة منفصلة، فإن أحكام هذه المواد الأخرى لم تتأثر بأحكام المادة (6)، وذلك سواء كانت هذه الأرباح منسوبة أو لا لمنشأة ثابتة يملكها هذا المشروع في الدولة الأخرى.4- بالنسبة للفقرة (3) من المادة (7)،فمن المتفق عليه أن الأرباح الخاصة بحصة قطر في شركة طيران الخليج لا تخضع كلية في فرنسا لمجموعة الضرائب المشار إليها في المادة (2)، وذلك بغض النظر عن مكان الإدارة الفعلية لشركة طيران الخليج، وعما إذا كان قد تم إبرام اتفاقيات ضريبية مع باقي الدول المساهمة في هذه الشركة أو لم يتم.5- بالنسبة للمادة (17) فمن المتفق عليه ما يلي:(أ) على الرغم من نص الفقرتين (1) و(4)، فإن الثروة المكونة من أموال ثابتة مشار إليها في المادة (5)، ومملوكة لمقيم في دولة، وتقع في الدولة الأخرى، تظل خاضعة للضريبة في هذه الدولة الأخرى، إذا كانت الثروة المكونة من الأسهم والديون المشار إليها في الفقرة (1) ليس لها صفة الدوام. ويعتبر شرط الدوام هذا متوافراً إذا امتلك الممول الأسهم والديون المعنية- أو أسهماً وديوناً بديلة عنها، من تلك المشار إليها في الفقرة (1). واستوفت أيضاً شروط مساواتها للقيمة المطلوبة- لمدة لا يزيد مجموعها على (8) شهور، لا تكون بالضرورة متصلة، خلال السنة الميلادية السابقة مباشرة علي تاريخ الواقعة المنشئة للضريبة. ومع ذلك يجوز لفرنسا وقطر أن تتفقا، بعد تشاورهما مع السلطات المختصة، على تخفيض هذه المدة التي تزيد على (8) شهور، بموجب مذكرات يتم تبادلها بالطرق الدبلوماسية. ومن المفهوم أن المدة المخفضة يجب أن يزيد مجموعها على (183) يوماً.(ب) يقصد بكلمة "قيمته" المستخدمة في الفقرة (1) من هذه المادة، القيمة الإجمالية قبل خصم الديون.(ج) عند تطبيق دولة للاتفاقية، تعتبر الثروة أو الأموال مملوكة لشخص متى كانت هي السبب في خضوعه للضريبة طبقاً لتشريع هذه الدولة.(د) لأجل الاستفادة في دولة من عدم الخضوع للضريبة المقررة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يتعين على الممول أن يقدم إقرار الثروة المنصوص عليه بالقانون الداخلي لهذه الدولة، وأن يثبت استيفاءه للشروط اللازمة لعدم خضوعه لتلك الضريبة.(ه) إن الاتفاقيات، والاتفاقات أو الملاحق المعنية المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، هي تلك التي يتم توقيعها، أو تدخل حيز التنفيذ بعد 4 ديسمبر 1990.إن شروط تطبيق الفقرات من (أ) إلى (د) المشار إليها في هذا الكتاب، سيتم تسويتها بمعرفة فرنسا بطريقة تسهل، بقدر الإمكان، منح عدم الخضوع الضريبي المقصود، وستراعي أيضاً هذه الشروط الصعوبات الناتجة عن تاريخ دخول الأحكام المعنية حيز التنفيذ بأثر رجعي.(و) وبالإضافة إلى ذلك، فإني أقترح عليكم الموافقة على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات المعنية في الفقرة (1) من المادة (19)، فإن الأرباح الرأسمالية التي تحققها دولة، أو بنكها المركزي، أو إحدى مؤسساتها العامة المالية، الخاضعة لرقابتها الكاملة، نتيجة لنقل ملكية أموالها الثابتة، لم تخضع للضريبة في الدولة الأخرى.وسأكون ممتناً لسعادتكم إذا قمتم بإحاطتي علماً إذا كانت هذه الاقتراحات تحظى بموافقة حكومتكم.وفي هذه الحالة، فإن هذا الكتاب، بالإضافة إلى ردكم عليه، سيشكلان اتفاق الحكومتين على النقاط المشار إليها آنفاً. كما سيعدان جزءً لا يتجزأ من الاتفاقية.يسرني إبلاغكم أن حكومة دولة قطر قد وافقت على الاقتراح المتقدم.وتفضلوا يا سعادة الوزير، فائق الاحترام،،،محمد بـن خليفة آل ثانيوزير المالية والاقتصاد والتجارةحرر في 19 رجب 1413هـ.الموافق 12 من يناير 1993م