28 November 2023
16 Jumaadaa al-Oulaa 1445
عربي
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطربعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،وعلى القرار رقم (3) لسنة 1969 بالترخيص لشركة بورجاس كوربوريشن المحدودة وبنك هامبروز المحدود وشركة نورسك هايدرو في الاكتتاب في رأس مال شركة قطر للأسمدة. وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر للأسمدة (شركة مساهمة قطرية)، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 14 ربيع ثاني سنة 1389هـ الموافق 29 يونيه سنة 1969م،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية،رسمنا بما هو آت: