04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المواد (21)، (32)، (37)، (73) منه،وعلى مشروع قانون المواد المدنية والتجارية المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: