31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (37) لعام 1990 المنعقد بتاريخ 31/10/1990 بالموافقة على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين حكومة دولة قطر وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 27/11/1990م،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثامن عشر، من شهر رجب سنة 1411هـ الموافق للثاني من شهر فبراير 1991م،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: