09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2002 باعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الأهلية القطرية، وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الأهلية القطرية المنعقدة بتاريخ 15/2/2004، بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للجنة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: