31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979م في شأن مستشفى حمد العام، وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 1979م بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة مستشفى حمد العام،وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 1980م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة مستشفى حمد العام،وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 1981م بإضافة أعضاء جدد لمجلس إدارة مؤسسة مستشفى حمد العام،وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 1984م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة مستشفى حمد العام،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: