31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (39) لعام 1990 المنعقد بتاريخ 14/11/1990 بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهـورية العربية السورية، الموقعة في مدينة دمشق بتاريخ 2/12/1990،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الرابع من شهر رجب سنة 1411هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يناير سنة 1991م،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: