05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1961 بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر.وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية في قطر.وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: