25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي الموقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 1990 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، والمراسيم المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1991 بتشكيل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها المعدل بالقرار رقم (6) لسنة 1991،وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (104) لسنة 1992 باعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الأهلية القطرية، المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 1993، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: