31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد 23، 24، 34 منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (9) لعام 1990 المنعقد بتاريخ 14/3/1990 بالموافقة على التصديق على اتفاقية التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 22/1/1990،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1410هـ الموافق للثاني والعشرين من شهر أبريل سنة 1990م،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: