31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الثالث عشر لعام 2000 المنعقد بتاريخ 19/4/2000 بالموافقة على اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 (رقم 182)،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع والعشرين من شهر محرم لعام 1421 هجرية الموافق للثاني من شهر مايو لعام 2000 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هـو آت: