30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
يجوز عند إبرام العقود أو إجراء المعاملات، التعبير عن الإيجاب أو القبول، كلياً أو جزئياً، برسالة بيانات تتم بواسطة اتصالات الكترونية.ولا يؤثر في صحة العقود أو المعاملات، أو قابليتها للتنفيذ، استخدام رسالة بيانات واحدة أو أكثر في إبرامها.
تُعتبر رسالة البيانات صادرة من المنشئ، إذا كان هو الذي أرسلها بنفسه، كما تُعتبر صادرة منه في الحالات التالية:1- إذا أرسلت رسالة البيانات من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ، فيما يتعلق برسالة بيانات، متى أرسلت من نظام معلومات أو نظام رسائل آلي مبرمج يتم تشغيله من قبل المنشئ أو نيابة عنه.2- إذا طبق المرسل إليه تطبيقاً صحيحاً، إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ بغرض التأكد من أن رسالة البيانات قد صدرت من المنشئ.3- إذا كانت رسالة البيانات المستلمة من قبل المرسل إليه، ناتجة عن أفعال شخص تمكن بطريق مشروع، بحكم علاقته بالمنشئ أو النائب عنه، من الوصول إلى طريقة مستخدمة من قبل المنشئ لتحديد أن رسالة البيانات صادرة منه.
لا تُعتبر رسالة البيانات صادرة من المنشئ في الحالتين التاليتين:1- إذا تسلم المرسل إليه إخطاراً من المنشئ يفيد بأن رسالة البيانات ليست صادرة منه، شريطة أن يكون قد أتيح للمرسل إليه مدة معقولة للتصرف وفقاً لذلك.2- إذا علم المرسل إليه، أو كان يتعين عليه أن يعلم، متى بذل العناية المعقولة، أو استخدم أي إجراء متفق عليه، أن رسالة البيانات لم تصدر من المنشئ.
يجوز للمرسل إليه، في إطار العلاقة القائمة بينه وبين المنشئ، الاعتماد على رسالة البيانات الصادرة من المنشئ، وأن يتصرف على هذا الأساس.ولا يجوز للمرسل إليه الاعتماد على رسالة البيانات المشار إليها، متى علم، أو كان يتعين عليه أن يعلم، إذا بذل العناية المعقولة، أو استخدم أي إجراء متفق عليه، بأن هذه الرسالة، طبقاً لما تم استلامه، ناتجة عن خطأ في عملية الاتصالات السلكية واللاسلكية.
للمرسل إليه الحق في أن يعتبر كل رسالة بيانات يتسلمها رسالة بيانات مستقلة، وأن يتصرف على هذا الأساس، إلا إذا كانت نسخة ثانية لرسالة بيانات أخرى، وعلم المرسل إليه، أو كان يتعين عليه أن يعلم بذلك، إذا بذل العناية المعقولة، أو استخدم أي إجراء متفق عليه مع المنشئ.
إذا كان المنشئ قد طلب من المرسل إليه أو اتفق معه، قبل أو عند إرسال رسالة البيانات، أن يرسل إليه إقراراً باستلامها، فإن رسالة البيانات تعتبر قد استلمت من قبل المرسل إليه، عندما يتسلم المنشئ الإقرار المشار إليه، ولا ينطوي ذلك ضمناً على أن رسالة البيانات التي أرسلت تتطابق مع الرسالة التي وردت.
إذا لم يكن المنشئ قد حدد أو اتفق مع المرسل إليه، على أن يكون الإقرار باستلام رسالة البيانات وفقاً لشكل معين أو طريقة معينة، فإنه يجوز الإقرار باستلامها من قبل المرسل إليه عن طريق أي اتصال آلي، أو بوسيلة أخرى، أو سلوك من جانب المرسل إليه، وذلك بما يكون كافياً لإعلام المنشئ بأن رسالة البيانات قد تم استلامها.
إذا كان المنشئ قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي إقرار باستلامها، فتعتبر كأنها لم ترسل من المنشئ حتى يتم استلام هذا الإقرار.وإذا كان المنشئ لم يذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي الإقرار باستلامها، ولم يتسلم هذا الإقرار، فإن للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطاراً، يذكر فيه أن رسالة البيانات السابقة تتطلب إقراراً بالاستلام، ويحدد فيها مدة معقولة يتعين استلام الإقرار خلالها، ويجوز له إذا لم يتلق الإقرار بالاستلام خلال المدة المحددة بعد إخطار المرسل إليه، أن يعتبر رسالة البيانات وكأنها لم ترسل، أو أن يتمسك بما قد يكون له من حقوق أخرى.
عندما يُذكر بإقرار الاستلام أن رسالة البيانات قد استوفت المتطلبات الفنية، سواءً المتفق عليها أو المحددة في المعايير المقررة، يُفترض أن تلك المتطلبات قد استوفيت.
تقتصر أحكام المواد (9)، (10)، (11)، (12) من هذا القانون على إثبات واقعة إرسال رسالة البيانات أو استلامها، ولا تتعدى هذه الأحكام إلى معالجة الآثار القانونية التي قد تترتب على رسالة البيانات ذاتها، أو الإقرار باستلامها.
ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على تحديد وقت إرسال رسالة البيانات، فإن وقت إرسالها يتحدد على النحو التالي:1- عند دخولها إلى نظام معلومات خارج عن سيطرة المنشئ.2- عند دخولها أول نظام من نظم المعلومات، إذا دخلت رسالة البيانات بالتتابع إلى أكثر من نظام معلومات خارج عن سيطرة المنشئ.
ما لم يتفق على خلاف ذلك بين المنشئ والمرسل إليه، يتحدد وقت استلام رسالة البيانات على النحو التالي:1- عند تحديد المرسل إليه عنوان الكتروني للاستلام، يكون وقت الاستلام هو وقت إمكانية الوصول إلى رسالة البيانات من المرسل إليه على هذا العنوان الالكتروني.2- إذا أرسلت رسالة البيانات إلى عنوان الكتروني تابع للمرسل إليه غير العنوان المحدد، يكون وقت الاستلام هو وقت إمكانية الوصول، مع علم المرسل إليه بأن رسالة البيانات قد أرسلت على هذا العنوان، أو وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات، أيهما أقرب.
ما لم يتفق على خلاف ذلك بين المنشئ والمرسل إليه:1- تعتبر رسالة البيانات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، كما تعتبر قد استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه.2- فإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل، يكون مقر العمل هو المقر الأوثق صلة بالمعاملة المعنية.3- فإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل، ولا تنطبق على أي منها أحكام الفقرة السابقة، فإن مقر العمل يكون هو المقر الرئيسي.4- وإذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، يُعتد بمحل الإقامة المعتاد.
لا يُعتبر المكان مقر عمل لمجرد وجود المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات المستخدم فيه أو أي جزء آخر من نظام معلومات يُستخدم من قبل طرف في المعاملة، أو يمكن فيه لأطراف أخرى الوصول إلى نظام المعلومات المشار إليه.
لا يُعتبر مجرد استخدام الشخص لاسم نطاق أو عنوان بريد الكتروني مرتبط بدولة معينة قرينة على أن مقر عمله يقع في تلك الدولة.
إذا قام شخص طبيعي بإدخال معلومات بغير قصد، أو أخطأ في عملية الإدخال، وذلك في رسالة بيانات متبادلة مع نظام رسائل آلي لطرف آخر لا يوفر لهذا الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لمن قام بإدخال المعلومات، أو من يتصرف نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من رسالة البيانات الذي تم فيه الإدخال الخاطئ، وفقاً للشرطين الآتيين:1- إبلاغ الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به.2- عدم استخدام السلع أو الخدمات، أو الحصول منها على أي منفعة أو قيمة مادية، في الحالة التي يكون فيها الإدخال الخاطئ متعلقاً بسلع أو خدمات.