30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
يُعمل بأحكام قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، المرفق بهذا القانون.
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرفق، تسري على المعاملات والتجارة الالكترونية الأحكام الموضوعية الخاصة بها في التشريعات المنظمة لكل منها.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.