07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
تُنشأ لجنة تسمى «لجنة شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي»، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بالنظامين المالي والإداري لبعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009.
يصدر الوزير اللائحة المنظمة لشؤون توظف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وإلى أن تصدر تلك اللائحة، يستمر العمل، بأحكام لائحة شؤون موظفي وزارة الخارجية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رقم (2) لسنة 2007 .
يُلغى القانون رقم (39) لسنة 2005، المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.