07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على النحو التالي:1- سفير: ويمنح لقب «سفير فوق العادة مفوض» عند توليه رئاسة بعثة تمثيلية في الخارج.2- وزير مفوض: ويمنح لقب «مبعوث فوق العادة مفوض ووزير مفوض» عند توليه رئاسة بعثة تمثيلية في الخارج.3 - مستشار أو قنصل عام.4 - سكرتير أول أو قنصل.5- سكرتير ثان.6- سكرتير ثالث أو نائب قنصل.7- ملحق دبلوماسي.
يعين السفراء والوزراء المفوضون بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح الوزير. ويعين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الآخرون بقرار من الوزير.
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ما يلي:1- أن يكون قطري الجنسية.2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.3- أن يكون حاصلاً على مؤهل من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو أن يكون من ذوي الاعتبار والخبرة العملية.4- أن يكون حسن السمعة والسلوك.5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.6- أن تثبت لياقته الصحية للخدمة.7- أن يجتاز اختبارات القبول وبرامج التأهيل.8- ألا يكون متزوجاً بغير قطرية أو من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للزواج من الأجانب.
يؤدي أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين بالصيغة الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي».ويكون أداء السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين والقناصل العامين اليمين أمام الأمير أو نائبه بحضور الوزير، ويؤدي باقي أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي اليمين أمام الوزير أو من ينوب عنه.
يصدر بتحديد رواتب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وعلاواتهم الدورية ومدد ترقيتهم، قرار من الأمير.ويجوز، بناءً على موافقة الوزير أو باقتراح منه، حسب الأحوال، ودون التقيد بالحد الأدنى لمدد الترقية، ترقية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى درجة أعلى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
إذا عُين أحد الوزراء أو موظفي الحكومة السابقين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، جاز منحه الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه حتى ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة.وإذا منح من يشغل درجة سفير الدرجة المالية لوكيل الوزارة، استحق راتب وكيل الوزارة والمزايا والبدلات وفقاً للدرجة التي يشغلها.
يستحق الموظفون الإداريون في حالة نقلهم إلى البعثات الخارجية ذات العلاوات والبدلات والمزايا التي يتقاضاها الدبلوماسيون المماثلون لهم في ذات الدرجة الوظيفية.
تكون دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.