28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
لا تعتبر بعثة في تطبيق أحكام هذا القانون، المهمة الرسمية في الخارج وفقاً لقانون الوظائف العامة المدنية.
لا يجوز لأي وزارة أو جهاز حكومي آخر قبول أو منح للدارسة من أي جهة أجنبية حكومية أو دولية أو خاصة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. وبعد أخذ رأي وزير التعليم والتعليم العالي وتوصية لجنة البعثات.وتتخذ في شأن هذه المنح القواعد والإجراءات التي ينص عليها هذا القانون.ولا تسري الفقرة السابقة على قبول المنح المتعلقة بالتدريب ومجال إعداد العاملين بشرط إخطار لجنة البعثات.
تكون المكافآت والمنح والجوائز المالية أو الأدبية التي يحصل عليها الموفد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية وكذلك المبالغ الأخرى والرسوم الدراسية المختلفة التي تقرر إعفاؤه منها بسبب تفوقه أو امتيازه أو بحوثه أو مرانه أو التي ترد إليه، ملكاً للموفد.وتكون الاختراعات أو البراءات أو الحقوق المعنوية المختلفة في المجالات المدنية ملكاً له وتسجل باسمه مقرونة باسم دولة قطر.وتؤول إليه وحده الحقوق المالية المترتبة عليها.أما تلك التي تتعلق بالمجالات العسكرية أو لها صلة بها فتكون ملكاً لدولة قطر ويعوض الموفد عنها من الدولة تعويضاً عادلاً تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم والتعليم العالي بعد أخذ رأي القائد العام للقوات المسلحة.
يلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1967 بإصدار قانون البعثات الدراسية والقوانين المعدلة له كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
ينظم، بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر وزير التعليم والتعليم العالي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.