21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
يجوز لوزارة التعليم والتعليم العالي أن تستقدم بعثات من الطلاب للدراسة في معاهدها من أي بلد غريب في ذلك لحاجته إلى عون ثقافي أو مادي أو كليهما.
يجب أن لا تقل ثقافة الموفدين إلى قطر للدراسة فيها عن مستوى الشهادة الابتدائية، ويستثنى من ذلك البلاد التي لا توجد فيها مدارس ابتدائية. وتحدد وزارة التعليم والتعليم العالي المدرسة أو المعهد الذي يلحق به الوافد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة وشروط القبول بالكليات والمعاهد العليا في قطر.
تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي جميع شئون إسكان أعضاء البعثات الموفدة إلى قطر، ونفقات معيشتهم وسفرهم ودفع مصروفات الجيب اللازمة لهم. وذلك وفق القواعد التي تقررها وزارة التعليم والتعليم العالي.
يعاد إلى بلده طالب البعثة الموفدة إلى قطر، إذا رسب عامين أثناء بعثته كلها، أو أساء السلوك أو لم يخضع للنظم المتبعة والتقاليد المرعية.
لا تقبل البعثات الموفدة إلى قطر ما لم تكن بناء على طلب الحكومات أو الهيئات الدولية أو الأجنبية المعترف بها. وتحدد وزارة التعليم والتعليم العالي عدد الطلبة من كل بلد حسبما تراه ملائماً.