21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
الغرض من بعثات الدراسات العليا هـو الحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى.
يشترط فيمن يوفد في البعثات المشار إليها في المادة السابقة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة، ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقاً لما تراه لجنة البعثات.ج- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل.د- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به.هـ- أن تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بترشيحه للبعثة على ضوء حاجتها الماسة إلى تلك الدراسة وفقا لما أبداه من كفاءة في عمله.ويستثنى الأطباء القطريون من استيفاء الشرطين (ب) و(ج)، شريطة حصولهم على موافقة بالقبول في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها.واستثناء من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز أن توفد إلى إحدى بعثات الدراسات العليا الزوجة القطرية الجنسية الحاصلة على مؤهل جامعي بصرف النظر عن درجة التقدير، وذلك بشرط تحقق الشروط الآتية:أ- أن يكون زوجها موفداً خارج البلاد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو إعارة أو وظيفة.ب- ألا تقل مدة إيفاده عن ثلاث سنوات.
يشترط فيمن يوفد في بعثات الدراسات العليا من إحدى الكليات أو المعاهد العليا بقطر:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون قد أمضى سنة دراسية كاملة في العمل كمعيد بإحدى الكليات أو المعاهد العليا بعد تخرجه.ج- يفضل أن تكون الأبحاث وموضوعات التخصص في الدراسات العليا ذات صلة بالبيئة القطرية.
يجوز للجنة البعثات أن لا تلتزم بشرط مدة الخدمة المنوه عنه في الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون في حالة بعثات المعيدين المرشحين للدراسات العليا من كليتي التربية وغيرها من الكليات أو المعاهد العليا بقطر.
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون يلتزم كل من يوفد للدراسات العليا من معيدي كليتي التربية وغيرهما من الكليات والمعاهد العليا بقطر بأن يخدم الجهة التي أوفدته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.
تطبق على عضو بعثة الدراسات العليا جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويسري على طلبة الدراسات العليا المنتسبين للجامعات العربية والأجنبية في الخارج، القواعد والأحكام المالية التي تقررها وزارة التعليم والتعليم العالي.