01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1989):
مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون، ينظم إيفاد الموظف في بعثة دراسية وفقاً للأحكام التالية:أ- يشترط أن يكون الموظف قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين.ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقاً للمصلحة العامة بناء على توصية لجنة البعثات.ب- يجوز بقرار من لجنة البعثات إيفاد الموظف الحاصل على الشهادة الثانوية العامة في بعثة داخلية، بشرط موافقة الوزير المختص.ج- استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يكون الموظف غير قطري بشرط أن ينتمي بجنسيته إلى بلد عربي، وأن تكون البعثة دورة تدريبية تفرضها الضرورة القصوى وتتطلبها المصلحة العامة. ويحدد قرار المجلس مدة الدورة التدريبية.
تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات.
يعامل الموظف الموفد في بعثة دراسية من الناحية المادية معاملة طالب البعثة التي تقررها أحكام المادتين (17)، (18) من هذا القانون ويصرف له علاوة على ذلك راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى المقررة لها.
لا يجوز إلغاء وظيفة الموظف الموفد في بعثة دراسية قبل انتهاء المدة المحدودة له في قرار إيفاده، كما لا يجوز تعيينه بعد الدراسة المشار إليها في أدنى من وظيفته التي كان فيها قبل إيفاده، أما إذا لم ينجح الموظف في إتمام دراسته المحددة له لأسباب صحية أو غيرها من الأسباب المشروعة، فإنه يعاد إلى عمله الأصلي، ويجوز تعيينه في عمل آخر إذا رأت الجهات المختصة ذلك، بحيث لا يتعارض هذا التعيين مع قواعد اللياقة الطبية المعمول بها بالنسبة للموظفين في قطر.