09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
الممارسة هي مجموع الإجراءات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون بين عدد من الموردين المقيدين في السجل التجاري لا يقل عددهم عن ثلاثة ممن تتوافر لديهم الأصناف المطلوبة محليا أو أداء الأعمال المطلوب القيام بها.أما الشراء المباشر فهو مجموع الإجراءات التي يتم بموجبها التعاقد مباشرة على أعمال مطلوبة أو أصناف معينة.
1- يجوز للجهة الحكومية المختصة، بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية، التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على مقاولات الأعمال وتوريد الأصناف التي لا تجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف ريال، وذلك في الأحوال الآتية: (أ) الأعمال المطلوب القيام بها والأصناف المطلوب شراؤها على سبيل التجربة أو الاختبار.(ب) الحيوانات والطيور والنباتات على اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية.(جـ) الأصناف التي يقتضي الأمر اختبارها وشراؤها من أماكن إنتاجها بسبب طبيعتها المتميزة ولا يوجد بديل لها.(د) العقود التي لم تقدم بشأنها عروض في المناقصات أو قدمت عنها عروض بأسعار غير مقبولة، وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى.(هـ) الممارسة المقصورة على الفنيين أو المتخصصين النادرين في الأعمال المطلوب القيام بها وفقا لقواعد عامة تحددها الجهة المختصة.(و) العقود التي تكون قيمتها من الضآلة بحيث لا تبرر نفقات المناقصة وإجراءاتها.(ز) الحالات العاجلة التي تتسم بطابع الضرورة الملحة.وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات بحيث تكون قيمة كل منها في حدود المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.2- فيما يجاوز الحدود المالية أو الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا قدرت جهة حكومية أن المصلحة العامة تقتضي إتباع إجراءات الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر، وجب علبها أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للاتفاق على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها إتباعها.3- تتولى لجنة المناقصات المركزية بالتعاون مع الوزارات المختصة إعداد نماذج وإجراءات موحدة للشراء بالممارسة وأخرى للشراء بالأمر المباشر. ويجب أن تكون هذه النماذج شاملة للشروط التعاقدية العامة والجزاءات التي تترتب على مخالفتها، ويصدر باعتماد هذه النماذج قرار من وزير المالية، ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
يجوز للجهة الحكومية المختصة، أن تتعاقد مباشرة مع مقاول محلي أو أكثر، بناء على قبولهم، بالنسبة لمقاولات الأعمال المماثلة أو المشابهة لأعمال سبق أن رست على مناقص أخر، وذلك بنفس المواصفات والأسعار والشروط الأخرى التي تم التعاقد على أساسها مع ذلك المناقص بشرط أن يكون قد مضى على المناقصة السابقة أكثر من ستة أشهر ابتداء من تاريخ إرسائها.وتحدد لجنة المناقصات المركزية للجهة التي ترغب في أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال عن غير طريق المناقصات العامة، الإجراءات التي يتعين عليها اتباعها.