01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
تجتمع لجنة المناقصات فبل انتهاء الموعد المحدد لسريان العطاءات بوقت كاف لإبداء توصيتها بشأنها.
توصي لجنة المناقصات المركزية بإرساء المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه مستوفيا لجميع الشروط. وتراعي لجنة المناقصات المركزية عند التوصية، تفضيل المقاول الوطني على الأجنبي وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار أميري بناء على اقتراح وزير المالية. ومع ذلك يجوز للجنة التوصية بإرساء المناقصة على صاحب سعر أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان، وبشرط إثبات مبرراتها في المحضر.ويجب على اللجنة قبل إبداء توصياتها بإرساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به.وإذا تساوت الأسعار بين عرضين أو أكثر في مناقصات توريد الأصناف جاز تجزئة المقادير المطلوبة وذلك دون إخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة.وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناقصات توريد الأصناف وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة.
إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك ما يدعو إلى تفضيل مناقص قدم سعرا أعلى لغير الأسباب الواردة في المادة السابقة، رفعت الأمر إلى وزير المالية ليصدر فيه قراره، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، إذا تبين بعد فحص العطاء عدم تطابق الأسعار الفردية ومفرداتها مع السعر الإجمالي اعتد بالسعر الإجمالي، ما لم يكن الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية ومفرداتها وفي هذه الحالة يعتد بالمجموع الصحيح.
لا يجوز للجنة المناقصات المركزية أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فتح المظاريف. ومع ذلك يجوز للجنة التفاوض معهم في الحالات التالية:أ- إذا كانت جميع العطاءات مصحوبة بتحفظات مخالفة لشروط المناقصة.ب- إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية وذلك من أجل مد المدة.جـ- إذا كانت أسعار جميع العطاءات أعلى من أسعار السوق أو القيمة التقديرية.د- أية حالات أخرى ترى اللجنة فيها ضرورة الاتصال بمقدمي العطاءات بعد فتحها. وفي جميع الأحوال، يشترط أن يتم التفاوض بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.
تسترشد اللجنة بآخر الأسعار التي تم التعامل بها محليا أو خارجيا وبأسعار السوق، فإذا كانت توصيتها بإلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار، وجب عليها أن تثبت في محضرها تفاصيل ما اتخذته من إجراءات جدية للوقوف على أسعار السوق.
يجوز لوزير المالية بقرار مسبب بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية، إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل إبداء التوصية بشأنها وإعادة طرحها من جديد.كما يجوز للجنة التوصية بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال.ويعتبر العطاء وحيدا إذا كانت العطاءات الواردة معه غير مستوفية للشروط. فإذا كانت الظروف لا تسمح بإعادة المناقصة، جاز للجنة التوصية بقبول العرض على أن تقرن توصيتها بمذكرة تفصيلية في هذا الشأن. ب- إذا كانت قيمة العطاء الأفضل تزيد كثيرا عن القيمة السوقية.جـ- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات.
مع مراعاة مدة سريان العرض، تعتمد توصيات لجنة المناقصات المركزية من وزير المالية أو من يفوضه، فإذا لم يعتمدها أو يبد اعتراضاً عليها خلال شهر على الأكثر تعتبر التوصية الصادرة من اللجنة قراراً بترسيه المناقصة، فإذا زادت قيمة المناقصة على (50) مليون ريال وجب اعتمادها من الأمير بناءً على عرض وزير المالية.وفي جميع الأحوال يخطر المناقص الذي أرسيت عليه المناقصة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة إعلان أخرى مضمونة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد المناقصة مع مراعاة مدة سريان العرض، ويطلب منه دفع التأمين النهائي.
إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بإيداع التأمين النهائي خلال المدة المنصوص عليها في شروط المناقصة، جاز للجنة المناقصات المركزية التوصية بإلغاء عطائه ومصادرة التأمين المؤقت وتوقيع أحد الجزاءات المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون.
تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة إعلان أخرى مضمونة، من المناقص الذي رست عليه المناقصة الحضور إليها لدفع التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. فإذا لم يحضر في الموعد المحدد، اعتبر منسحبا. ولا يعتبر المناقص متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد، ولا يجوز التوقيع على العقد إلا بعد موافقة وزير المالية.
إذا تخلف المناقص عن توقيع العقد في الميعاد المحدد أو انسحب لأي سبب آخر بدون عذر قوي مقبول تقبله لجنة المناقصات المركزية يكون محلا لأي من الجزاءات التالية: 1- الإنذار.2- تخفيض الفئة.3- الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة.4- مصادرة التأمين النهائي. ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية المختلفة للجهة الحكومية المختصة حسب شروط العقد.ويصدر بتوقيع هذه الجزاءات قرار من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.
يستدعى المناقص أمام لجنة المناقصات المركزية لسماع أقواله بشأن ما نسب إليه، قبل صدور قرار الجزاء وله أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه. ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.للمناقص أن يتظلم من القرار إلى وزير المالية خلال سبعة أيام من صدوره، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
في حالة انسحاب المناقص الفائز، تنظر لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة، في التوصية بإلغاء المناقصة، أو بإعادة طرحها، أو بإمكان إرسائها على المناقص التالي سعرا وفقا لأحكام هذا القانون.