08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
تعد الجهة الحكومية ذات الشأن طلبات الشراء أو مقاولات الأعمال المطلوب تنفيذها قبل الحاجة إليها بوقت كاف. ويراعى توفر الاعتمادات المالية الكافية لها، كما يراعى استيفاء جميع العناصر الضرورية للطلبات والمقاولات المذكورة كالتعليمات اللازمة إلى الموردين والمقاولين، والرسومات التفصيلية الكاملة، وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين مفردات البنود، والإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ العقد، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد أو التأخر في تنفيذه، وهذا كله بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة، بحيث لا يحتاج المناقص إلى مراجعة الجهة الحكومية للحصول على المعلومات اللازمة. وترسل هذه الجهة طلبات الشراء ومقاولات الأعمال إلى الوزارة المختصة أو الجهة الحكومية المعنية لدراستها قبل إحالتها إلى لجنة المناقصات المركزية.
تقوم لجنة المناقصات المركزية بالإعلان عن المناقصة بالنشر في الصحف والمجلات المحلية مرتين متتابعتين يفصل بينهما سبعة أيام على الأقل وأربعة عشر يوما على الأكثر، وكذلك عن طريق النشر في لوحة الإعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية والجهة الحكومية المختصة.أما الإعلان في الخارج، فيتم بواسطة سفارات الدولة.
يبين الإعلان عن المناقصة ما يلي:-أ- الجهة التي تطلب منها نسخة شروط المناقصة والمواصفات والتصميمات والمقابل النقدي لذلك، وتاريخ طرح المناقصة وتاريخ تسليمها.ب- الجهة التي تقدم إليها العطاءات وموعد تقديمها.جـ- بيان الصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه.د- مقدار التأمين المؤقت والتأمين النهائي بالنسبة للعروض المقبولة.هـ- مدة سريان العطاء بعد فتحه بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوماً. ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز فيه خلال تلك المدة.و- حق الجهة طالبة التوريد أو مقاولة الأعمال، أثناء مدة العقد، في زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال وقيمتها بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العقد وفقا لشروط هذا العقد.
يجب أن تكون وثائق المناقصة عن شروط العطاء وقوائم الأصناف أو الأعمال معدة فبل نشر الإعلان ليتم تسليمها لمن يطلبها فور تسديده المقابل النقدي المقرر، إلى الجهة التي تحددها لجنة المناقصات المركزية.
تقدم العطاءات في الوقت المحدد لها إلى لجنة المناقصات المركزية، وتكون موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة طالبة المناقصة والجداول المرفقة به موضوعة داخل مظاريف مختومة مكتوب عليها اسم المناقصة ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف وعنوان لجنة المناقصات المركزية.وتوضع المظاريف في صندوق المناقصات المعد لهذا الغرض من قبل مقدم العطاء أو مندوبه بعد توقيع الموظف المختص على كل مظروف وتسجيل تاريخ الاستلام ووقته. ويجوز لمقدمي العطاءات من خارج دولة قطر إرسال عروضهم بالبريد المسجل بشرط وصولها إلى لجنة المناقصات المركزية قبل الموعد المحدد لقفل الصندوق.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
يخصص في مقر لجنة المناقصات المركزية صندوقان أحدهما لمناقصات المقاولات العامة، والآخر لمناقصات توريد الأصناف.ويكون لكل من صندوقي العطاءات مفتاحان، يحتفظ رئيس اللجنة أو من ينوب عنه بأحدهما ويحتفظ أمين سر اللجنة بالآخر.ويجب أن يكون حجم الصندوق كافيا ومناسبا لاستيعاب جميع مظاريف المناقصات، وأن تكون فتحته واسعة بحيث يمكن إيداع المظاريف وأن يكون مصنوعا على نحو لا يمكن إخراج المظاريف من الفتحة بعد إدخالها في الصندوق.وفي حالة استلام عطاءات عن مقاولات أعمال أو توريد أصناف ضمن طرود يتعذر إدخالها في صندوق العطاءات، تحفظ هذه الطرود في خزانة تعد لذلك بمقر لجنة المناقصات المركزية، لها مفتاحان يحتفظ بأحدهما رئيس اللجنة أو من ينوب عنه ويحتفظ أمين سر اللجنة بالأخر، ويوقع على هذا الطرد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه بالإضافة إلى الموظف المختص.
يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبينة في وثائق المناقصة وكتابة العطاءات على نموذج العطاء وفقا لما ورد في هذه الشروط والوثائق، كما يجب عليهم أن لا يقوموا بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة مهما كان نوعه.ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام، ما لم تر اللجنة بإجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.فإذا رغب مقدم العطاء في وضع اشتراطات خاصة أو إجراء تعديلات، وجب أن يتم في كتاب يرفق بالعرض المقدم وأن يشار إليه هذا الكتاب في العرض.
تقدم أسعار جميع العطاءات بالعملة القطرية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك. ويجوز قبول العطاءات المسعرة بعملة أخرى إذا رأت اللجنة بإجماع الحاضرين ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو الذي يؤخذ في الاعتبار، ولا يلتفت إلى الأرقام الأخرى أو إلى أي أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي. ولا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.فإذا تجاوز الخطأ الحسابي 5% من السعر الإجمالي استبعد العطاء، إلا إذا رأت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب بالأرقام اعتد بالمبلغ الأقل.
لا تقبل العطاءات إلا إذا اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة.
لا يجوز أن يكون المناقص عضواً في لجنة المناقصات المركزية، ولا موظفا في الجهة الحكومية طالبة المناقصة.فإذا قام بالعضو مانع أثناء عضويته وجب عليه التنحي والامتناع عن الاشتراك في نظر المناقصات التي له فيها مصلحة.ويقصد بالمناقص الشريك والوكيل والموظف وعضو مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة وأي شخص أخر له مصلحة في المناقصة.
إذا نصت شروط المناقصة على تقديم عينات للأصناف المطلوبة، فلا يقبل العطاء ما لم يكن مصحوبا بالعينات أو بما يفيد تسليمها إلى الجهة التي حددتها شروط المناقصة.