24 فبراير 2021 م
13 رجب 1442 هــ
English
تنشأ لجنة تسمى "لجنة التظلمات الإدارية" على أن تشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي العمل وعضوية أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية وأحد كبار موظفي الحكومة من رجال القانون. ويكون تعيين هذين العضوين بقرار من رئيس المحاكم لمدة سنة قابلة للتجديد.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1964):
تختص لجنة التظلمات الإدارية بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الآتية:-1- القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 1961 بعد اعتمادها من رئيس الأطباء.2- القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1961 بعد اعتمادها من رئيس الأطباء.3- القرارات التي يصدرها مدير الهجرة والجوازات والجنسية واللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم (3) لسنة 1963 تنفيذاً لأحكام المواد (3)، (7)، (11)، (13)، (15)، (16)، (17)، (19) من هذا القانون.4- القرارات المنوه عنها في المادتين (9)، (13) من القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1964 والتي لا تتعلق بالصالح العام. ويقدم ذوو الشأن طلباتهم في صورة تظلم.
يقدم صاحب الشأن تظلمه إلى رئيس لجنة التظلمات الإدارية ويستحق على التظلم رسم قدره (20) روبية.
يقدم التظلم في بحر ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه أو من تاريخ علمه به.
يرسل رئيس لجنة التظلمات الإدارية صورة من التظلم إلى رئيس الجهة التي أصدرت القرار المطلوب الطعن فيه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه للتظلم. وعليه أن يجيب بمضمون رد هذه الجهة كتابة في ميعاد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.ويعين رئيس لجنة التظلمات الإدارية ميعاداً لنظر التظلم لا يجاوز شهرين من وقت تقديمه ويخطر به كلا الطرفين.
يفحص رئيس لجنة التظلمات الإدارية التظلم قبل أن تنظره اللجنة، وله أن يطلب من كل من المتظلم ورئيس الجهة المختصة ما يراه لازماً من البيانات والمستندات. ويعد الرئيس تقريراً عن التظلم في خلال ستة أسابيع من وقت تسلمه. ويجوز لكل من الخصمين أن يطلب الاطلاع على هذا التقرير.ويجوز لرئيس اللجنة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد.ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
يجوز للمتظلم بدلاً من الحضور بنفسه أن يعين من يمثله أمام لجنة التظلمات الإدارية في أثناء نظر التظلم للإدلاء ببيانات أو تقديم مستندات، كما يجوز للجهة المختصة أن ترسل مندوباً عنها ليبين وجهة نظرها ويقدم ما يؤيدها من المستندات.ويجوز للجنة التظلمات الإدارية أن تطلب حضور المتظلم وحضور ممثل الجهة المختصة وأن تطلب من أي منهما ما تراه لازماً من البيانات والمستندات.
تفصل لجنة التظلمات الإدارية في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه وتبلغ قرارها مسبباً إلى كل من الطرفين.
تعتبر القرارات الصادرة من لجنة التظلمات الإدارية قرارات إدارية نهائية.
لغة اللجنة هي اللغة العربية، على أن للجنة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة وذلك بواسطة مترجم يؤدي قبل القيام بمهمته اليمين القانونية بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.