07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق التالية:-1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.3- الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.5- الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.6- الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.7- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها.وذلك دون الإخلال بما تقضى به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقى الخدمات، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
مع مراعاة أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يجوز إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف إلى:1- إعلان المستهلك وتوعيته وتثقيفه.2- الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري.3- التعبير عن وجهة نظر المستهلك لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء.4- المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية.5- الدفاع عن مصالح المستهلك.6- إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها.