26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يُستبدل بنصوص المواد (3)، (5)، (6) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (3):«تُشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة، يمثلون المجتمع المدني، يختارون من بين المهتمين بحقوق الإنسان، وممثل عن كل من الجهات التالية:1- وزارة الخارجية.2- وزارة الداخلية.3- وزارة العدل.4- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.5- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.ويشارك ممثلو هذه الجهات في أعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري».
مادة (5):«تختار اللجنة من بين أعضائها، الممثلين للمجتمع المدني، رئيساً ونائباً للرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه. وتعين اللجنة مقرراً لها».
مادة (6):«تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، ممثلي المجتمع المدني، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، وعند التساوي في الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك، تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً باقتراحاتها».
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.